العلامة الحلي
73
تحرير الأحكام ( ط . ق )
[ - يو - ] يجوز للمالك أن يتولى التفرقة بنفسه ويستحبّ صرفها إلى الإمام أو نائبه ولو تعذّر صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة [ - ين - ] يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الزكاتين ولا يكلف بيع ذلك ولا بعضه [ - يح - ] يستحب أن لا يعطى الفقير أقل من صاع ويجوز أن يعطى أصواعا ولو اجتمع جماعة لا يسعهم الأصواع جاز أن يعطى الواحد أقل من صاع [ - يط - ] لا تسقط صدقة الفطر بالموت وتخرج من أصل التركة كالدين وإن لم يوص بها [ - ك - ] لا يملك المستحق الزكاة إلا مع القبض من المالك أو وكيله فليس للوارث المطالبة بها لو مات المستحق قبل القبض المقصد السّادس في الخمس وفيه فصول الأوّل فيما يجب فيه وفيه [ - ل - ] بحثا [ - ا - ] يجب الخمس في سبعة أصناف الغنائم من دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص وفاضل مئونة عياله عن السنة من أرباح التجارات والصناعات والزّراعات والحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز وأرض الذّمي إذا اشتراها من مسلم [ - ب - ] الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب يجب فيها الخمس مما حواه العسكر وما لم يحوه أمكن نقله أو لا مما يصحّ تملكه [ - ج - ] ما يؤخذ في دار الحرب منهم إذا كان في أيديهم غصبا من مسلم أو معاهد لا يجب الخمس فيه ويجب ردّه على المغصوب منه [ - د - ] الخمس يجب في الغنيمة قلت أو كثرت [ - ه - ] المعادن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ويجب فيها الخمس لا الزكاة سواء كانت مائعة كالقير والنّفط والكبريت أو جامدة سواء كانت منطبعة بانفرادها كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والحديد أو مع غيره كالزئبق أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق [ - و - ] في اعتبار النّصاب في المعادن قولان للشيخ أحدهما أنه يعتبر والثاني أنّه غير معتبر ويجب الخمس في قليلها وكثيرها والأقرب الأول ثمّ في قلة النّصاب قولان أحدهما عشرون دينارا وهو الأقوى عندي والثاني دينار واحد اختاره ابن بابويه وأبو الصلاح فلا يجب الخمس في شيء من المعادن حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا [ - ز - ] النصاب معتبر بعد المئونة فإن بلغ بعدها نصابا وجب الخمس وإلا فلا ويعتبر النّصاب فيما أخرج دفعة واحدة أو دفعات لا يتخللها ترك مهملا ثم أخرج دون النصاب لم يجب شيء ولو كملا نصابا أما لو بلغ أحدهما نصابا وجب منه خاصّة ولو تخلل إهمال فلو أخرج دون النصاب وترك العمل للاشتراء مثلا أو لإصلاح آلة أو طلب أكل أو معادن أو خرج بين المعدنين تراب أو شبهه وجب الخمس إذا بلغ المنضم النصاب ثم يجب في الزائد مطلقا [ - ح - ] النصاب معتبر في الذّهب وما عداه بالقيمة ولو اشتمل المعدن على جنسين ضمّ أحدهما إلى الآخر سواء كانا ذهبا أو فضة أو لا [ - ط - ] لا يعتبر الحول في المعادن [ - ي - ] المعدن إن كان في ملك ملكه صاحب الملك فيخرج خمسه والباقي له وإن كان في مباح فالخمس لأربابه والباقي لواجده [ - يا - ] قال الشيخ يمنع الذمي من العمل في المعدن فإن أخرج منه شيئا ملكه وأخذ منه الخمس [ - يب - ] الخمس يجب في المخرج من المعدن ويملك المخرج الباقي ويستوي في ذلك الصغير والكبير ولو كان المعدن لمكاتب وجب فيه الخمس ولو استخرج العبد معدنا ملكه سيّده ووجب على مولاه خمسه [ - يج - ] لو باع الواجد جميع المعدن فالخمس عليه ويجب خمس المعدن لا خمس الثمن [ - يد - ] الكنز هو المال المدفون في الأرض ويجب فيه الخمس سواء وجد في أرض الحرب أو أرض العرب [ - يه - ] الكنز إن وجد في أرض موات من دار الإسلام أو غيره معهودة بالتملك كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام وجدران الجاهلية وقبورهم فإن كان عليه أثر الإسلام فلقطة وإن لم يكن عليه أثر الإسلام أخرج خمسه وملك الباقي وإن وجد في أرض مملوكة له فإن انتقلت إليه بالبيع عرف البائع فإن عرفه وإلا عرف البائع قبله وهكذا فإن لم يعرفه أحد منهم فلقطة وإن انتقلت بالميراث عرف باقي الورثة فإن اتفقوا على أنه ليس لمورثهم فهو لأوّل مالك فإن لم يعرفه أحد فلقطة وإن اختلفوا حكم للمعترف بنصيبه وكان حكم المنكر ما مضى هذا إذا كان عليه أثر الإسلام فإن لم يكن عليه أثر الإسلام فللشيخ قولان أحدهما أنه لقطة والثاني للواجد وإن وجد في أرض مملوكة لغيره مسلم أو معاهد فهو لصاحبها إن اعترف به وإلا فلأول مالك وإن لم يعرفه أحد ففي تملك الواجد إشكال وإن وجد في دار الحرب فهو لواجده سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا ويخرج منه الخمس وكذا لو وجده في أرض مملوكة لحربي معين [ - يو - ] لو استأجر أجيرا ليحفر له طلبا للكنز فوجده فهو للمستأجر ولو استأجره لغير ذلك فالكنز للأجير [ - ين - ] لو استأجر دارا فوجد كنزا فهو للمالك ولو تداعياه فالقول قول المالك وللشيخ رحمه اللَّه قول آخر إن القول قول المستأجر أما لو اختلفا في مقداره فالقول قول المستأجر [ - يح - ] يجب الخمس في كل كنز على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والأواني وغير ذلك [ - يط - ] لا يعتبر في الكنز الحول بل متى وجد وجب [ - ك - ] يجب الخمس على الواجد مسلما كان أو ذميّا حرّا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى عاقلا أو مجنونا إلا أن ما يجده العبد لسيده فيجب الإخراج على السيّد أما المكاتب فيملك الكنز يخرج خمسه والباقي له والصّبي والمجنون يملكان أربعة أخماسه والباقي لأربابه يخرجه الولي و